عبد الملك الجويني
173
نهاية المطلب في دراية المذهب
كما لو [ أعسر ] ( 1 ) الزوج بالنفقة ، فللمرأة أن تخرج ، وإذا أدرّ الزوج النفقة ، حرم عليها الخروج ، ولزمها لزومُ مسكن النكاح ، وشرح هذا يأتي في فصول السكنى ، إن شاء الله تعالى . فصل قال : " ولو طلق مَنْ لا تحيض من صغرٍ أو كبرٍ . . . إلى آخره " ( 2 ) . 9794 - الصغيرة التي لا تحيض ، والآيسة التي تباعدت عن الحيض عدتهما بالأشهر ، فإن صادف الطلاقُ أول شهرٍ ، وهذا إنما يفرض بتقدير وقوع الطلاق في آخر جزء من الشهر تنجيزاً أو تعليقاً ، والتعليق أقرب إلى التصوّر ، وذلك أن يقول لامرأته : أنت طالق مع آخر جزء من الشهر ، فإذا كان كذلك ، استقبلت الاعتداد بثلاثةٍ من الأهلة ، نقصت الشهور أو كملت ، أو نقص بعضها وكمل البعض . فإن وقع الطلاق أو السبب الموجب للفراق في أثناء الشهر ، فذلك الشهر يُحتسب بالأيام كاملةً ، وإن اتفق نقصان ذلك الشهر ( 3 ) . ثم الذي صار إليه الأئمة المعتبرون : أنا نُكمل الشهرَ الأول ثلاثين ، ونعتبر شهرين بالأهلة بعد بقيةِ ذلك الشهر ، ثم نكمل الشهرَ الذي وقع الطلاق فيه بالأيام من هذا الواقع بعد الهلالين . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا انكسر ذلك الشهرُ من الأول ، واقتضى الحال تكميله ، فإنا نكمل الأشهر الثلاثة ثلاثين ، ولا نعتبر الأهلةَ أصلاً ، وهذا مذهب أبي حنيفة ( 4 ) ، وله متعلّق معنوي لا بأس به ، وهو أن الشهر الأول إذا انكسر ، فإكماله يجب أن يكون متصلاً به ، فإذا أكملتَ الشهرَ الأول من الثاني ، انكسر الشهر الثاني ،
--> ( 1 ) في الأصل : اعتبر . ( 2 ) ر . المختصر : 5 / 10 . ( 3 ) أي وإن صادف أن كان ذلك الشهر تسعة وعشرين يوماً ، فيكمل ثلاثين ما دام قد وقع الطلاق في أثنائه . ( 4 ) ر . مختصر الطحاوي : 218 ، مختصر اختلاف العلماء 2 / 381 مسألة : 885 .